كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وأما الإمام أحمد، فاختلفت الرواية عنه، ففي مسائل المروزي، قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهوية يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته؟: قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال مرة: هذا شذوذ.
وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي، قال أحمد: كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب.
وأما قولكم: الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. فجوابه: أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم، وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة. فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم، فإنه لم يزل عمل الناس مستمرًا قرنًا بعد قرن وعصرًا بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد، إمامهم ومأمومهم ومنفردهم، ومفترضهم ومتنفلهم، حتى لو سئل كل مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟في الصلاة؟ لقال: نعم. وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المأمومون منه ذلك، لأنكروا ذلك عليه، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فالعمل أقوى حجة عليكم، فكيف يسوغ لكم أن تقولوا: عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب؟
أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟! وهذا من أبطل الباطل.
وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع أيضًا: إنها ليست بفرض. فهذا مع أنه لا يسمى عملًا لم يعلمه أهل الإجماع، وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، وغايته أنه قول كثير من أهل العلم، وقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم، فهذا ابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود، والشعبي، ومقاتل بن حيان، وجعفر بن محمد، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في آخر قوليه، يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم؟ ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء، ويعلم مواقع الإجماع والنزاع.
وأما قوله: قد شنع الناس المسألة على الشافعي جدًا، فيا سبحان الله! أي شناعة عليه في هذه المسألة؟ وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟ ثم لا يستحي المشنع عليه مثل هذه المسألة من السائل التي شنعتها ظاهرة جدًا، يعرفها من عرفها من المسائل التي تخالف النصوص، أو تخالف الإجماع السابق، أو القياس أو المصلحة الراجحة؟ ولو تتبعت لبلغت مئين، وليس تتبع المسائل المستشنعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعدها، والمنصف خصم نفسه. فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟ أم أي سنة؟ أم أي إجماع؟ ولأجل أن قال قولًا اقتضته الأدلة وقامت على صحته، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف، أما إتمام واجباتها أو تمام مستحباتها، فهو رضي الله عنه رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها فيما بعد ذلك، فلا إجماعًا خرقه، ولا نصًا خالفه، فمن أي وجه يشنع عليه؟ وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه أليق وبه ألحق؟.
وأما قوله: وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اختاره الشافعي، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه... إلى آخره.
فهكذا رأيته في النسخة الذي اختاره الشافعي، والشافعي إنما اختار تشهد ابن عباس، أما تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، فأبو حنيفة وأحمد اختاراه، ومالك اختار تشهد عمر، وبالجملة فجواب ذلك من وجوه:
أحدها: أنا نقول بموجب هذا الدليل، فإن مقتضاه وجوب التشهد، ولا ينفي وجوب غيره، فإنه لم يقل أحد: إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة، فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل آخر لا يكون معارضًا بترك تعليمه في أحاديث التشهد.
الثاني: أنكم توجبون السلام من الصلاة ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أحاديث التشهد.
فإن قلتم: إنما وجب السلام بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية لها، فإن كان تعليم التشهد وحده مانعًا من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مانعًا من إيجاب السلام، وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة.
الثالث:أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم التشهد علمهم الصلاة عليه، فكيف يكون تعليم التشهد دالًا على وجوبه، وتعليمه الصلاة لا يدل على وجوبها؟ فإن قلتم: التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاة، ولهذا قال فيه: فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله، وأما تعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمطلق.
قلنا: والصلاة التي علمهم إياها عليه صلى الله عليه وسلم هي في الصلاة أيضًا لوجهين:
أحدهما: حديث محمد بن إبراهيم التيمي، وقوله: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟. وقد تقدم في الباب الأول.
الثاني: إن الصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها نظير السلام الذي علموه، لأنهم قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟، ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فوجب أن تكون الصلاة المقرونة هي في الصلاة.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تقرير ذلك.
الرابع: أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أدلة وجوبها مقدمة على تلك، لأن نفيها ينبني على استصحاب البراءة الأصلية، ووجوبها ناقل عنها، والناقل مقدم على المنفي، فكيف ولا تعارض، فإن غاية ما ذكرتم تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره، وما سكت عن وجوب شيء لا يكون معارضًا لما نطق بوجوبه، فضلًا عن أن يقدم عليه.
الخامس: أن تعليمهم التشهد كان متقدمًا، بل لعله من حين فرضت الصلاة.
وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ} الأحزاب: من الآية 56،ومعلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه زينب بنت جحش وبعد تخييره أزواجه، فهي بعد فرض التشهد، فلو قدر أن فرض التشهد كان نافيًا لوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكان منسوخًا بأدلة الوجوب، فإنها متأخرة.
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن هذا يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخرها، والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة الأصلية، من غير نظر إلى تقدم ولا تأخر، والذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم: هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد، لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد، والله أعلم.
وأما قوله: ومن حجة من لم يرها فرضًا في الصلاة حديث الحسن ابن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود، وفيه: فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجوابه من وجوه:
أحدها: أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الأئمة الحفاظ، قال الدارقطني في كتاب العلل: رواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن عبد الله؟ حدث به عنه محمد بن عجلان، وحسين الجعفي، وزهير بن معاوية، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. فأما ابن عجلان، وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه، وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلامًا أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم.
ورواه شبابة بن سوار، عن زهير، ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه عن زهير: قال ابن مسعود هذا الكلام.
وكذلك رواه ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر وبينه، وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، هو الصواب.
وقال في كتاب السنن وقد ذكر حديث زهير، عن الحسن بن الحر هذا، وذكر الزيادة، ثم قال: أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير، وجعله من كلام عبد الله رضي الله عنه، وهو أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي، وابن عجلان، ومحمد بن أبان، في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك ثم ذكر رواية شبابة وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول عبد الله بن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره، فرواه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر كذلك، وجعله آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب الفصل للوصل له. وقال: قول من فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، وبين أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة.
فإن قيل: فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، وهذا الذي ساعدكم على أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه يبطل ما رويتم عنه. فإن كان الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص في عدم وجوبها، وإن كان من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فهو مبطل لما رويتموه عنه.
فهذا سؤال قوي، وقد أجيب عنه بأجوبة:
أحدها: قال القاضي أبو الطيب: قوله: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، معناه أنها قاربت التمام، والدليل على ذلك أنا أجمعنا على أن الصلاة لم تتم.
وهذا جواب ضعيف، لأنه قال: فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وعند من يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين القيام والقعود حتى يأتي بها.
الجواب الثاني: أن هذا حديث خرج على معنى في التشهد، وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله، فقيل لهم إن الله هو السلام. ولكن قولوا كذا. فعلمهم التشهد، ومعنى قوله: إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامها، ألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة وهو من فرائضها، لأنه قد وقفهم على ذلك، فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم.
قالوا: ومثل حديث ابن مسعود هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة: إنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي ومن ضم إليهم، وسمي معهم في القرآن، وهم الثمانية الأصناف.
قالوا: ومثل ذلك قوله في حديث المسيئ في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل ثم أمره بفعل ما رآه لم يأت به أو لم يقمه من صلاته فقال: إذا قمت إلى الصلاة فذكر الحديث وسكت عن التشهد والتسليم.
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد، ووجوب التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بما علمهم من ذلك، كما يعلمهم السورة من القرآن، وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم، وقام الدليل أيضًا في المسألة بأنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من غير هذا الحديث، فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من غير ذلك الحديث.
قالوا: وكما جاز لمن جعل التشهد فرضًا، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا، ورد من خالفه، وقال: إذا قعد بمقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد. وعلى من قال: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة فقد تمت صلاته. بأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما علق التمام في حديثه بالتشهد، جاز لمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج بالأحاديث الموجبة لها، وتكون حجته منها على من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من نفي وجوب التشهد أو وجوب القعدة معه.
قالوا: واستدلالنا أقوى من استدلالكم، فإنه استدلال بكتاب الله وسنة رسوله، وعمل الأمة قرنًا بعد قرن، فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد، لم يكن دونه، وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد، والحجة في الدليل أين كان، ومع من كان.
الجواب الثالث: أنه لا يمكن أحدًا ممن ينازعنا أن يحتج علينا بهذا الأثر لا مرفوعًا ولا موقوفًا، يقال لمن احتج به: لا يخلو إما أن يكون قوله إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك مقتصرًا عليه أو مضافًا إلى سائر واجباتها، والأول محال وباطل، والثاني حق ولكنه لا ينف وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من وواجبات الصلاة، فضلًا عن نفيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك، وكذا الجلوس للتشهد، ولم يذكره، وكذا إن كان عليه سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به ولم يذكره.
يوضحه الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض، بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته، تشهد أو لم يتشهد، والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد.
فإن كان استدلالكم بأنه علق التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحًا، فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد لأنه علق به التمام، وبطل قولكم بنفي فريضة التشهد، وإن لم يكن الاستدلال صحيحًا، بطل معارضة أدلة الوجوب به، وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبطل قولكم على التقديرين.
فإن قلتم: نحن نجيب عن هذا بأن قوله: فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، المراد به تمام الاستحباب، وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس. قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفي الصلاة، وعلى قول من أوجبها، لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها، وأن الصلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها، ومن أوجبها يقول: لا تتم التمام الواجب إلا بها، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلًا.
قوله: روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو، وفيه: إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته جوابه من وجوه:
أحدها: أن الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه:
أحدها: أن الترمذي قال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو، ولم يلقه، فهو منقطع.
الرابع: أنه مضطرب الإسناد، كما ذكره الترمذي.